جميع التشريعات

مرسوم رقم 5343 05/11/2010

تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 784 تاريخ 6/7/1983 (تحديد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة)

النوع
مرسوم
الرقم
5343
التاريخ
05/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/11/2010, ص. 7162-7165
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2601 تاريخ 27/03/2018 (Art. 1)
يُعدِّل
مرسوم رقم 784 تاريخ 06/07/1983 (Arts. 1, 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5343 تاريخ 05/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 وتعديلاته (أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي)

بناء على القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999 (تعديل أحكام التناقص في ساعات التدريس لأساتذة التعليم الثانوي في القطاعين العام والخاص وإعطائهم بدلا ماليا لقاء هذا التعديل)،

بناء على القانون رقم 102 تاريخ 6/3/2010 (إعطاء ثلاث درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل أحكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعيا من كل منهم)،

بناء على المرسوم رقم 784 تاريخ 6/7/1983 (تحديد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 985 تاريخ 16/8/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 293/2009 ـ 2010 تاريخ 8/9/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 05/04/2018

عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 784 تاريخ 6/7/1983 بحيث أصبحت كالتالي:

«يطبق التناقص التدريجي في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة غير المهنية والتقنية وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 المرفقة بهذا المرسوم وذلك بعد خدمة فعلية في الملاك الدائم لا تقل عن:

- 15سنة في التعليم الثانوي لأستاذ التعليم الثانوي وأستاذ الرياضة.

- 18 سنة في الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط أو في أحدهما للمعلم أو المدرس في المرحلة المتوسطة ولمعلم أو مدرسة التربية الرياضية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

- 18 سنة في التعليم الابتدائي والروضة أو في أحدهما للمعلم أو المدرس في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الروضة».

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/04/2018 · نص الجامعة اللبنانية

    عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 784 تاريخ 6/7/1983 بحيث أصبحت كالتالي:

    «يطبق التناقص التدريجي في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة غير المهنية والتقنية وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 المرفقة بهذا المرسوم وذلك بعد خدمة فعلية في الملاك الدائم لا تقل عن:

    - 15سنة في التعليم الثانوي لأستاذ التعليم الثانوي وأستاذ الرياضة.

    - 18 سنة في الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط أو في أحدهما للمعلم أو المدرس في المرحلة المتوسطة ولمعلم أو مدرسة التربية الرياضية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

    - 18 سنة في التعليم الابتدائي والروضة أو في أحدهما للمعلم أو المدرس في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الروضة».

  2. النسخة 2.0 · من 05/04/2018 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 2601 تاريخ 27/03/2018, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 2

عدلت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 784 تاريخ 6/7/1983 بحيث أصبحت كالتالي:

«وتكون هذه النشاطات لا تدريسية داخل المدرسة ومن ضمن اختصاصه كمثل الندوات الثقافية، والنوادي البيئية المدرسية، وتوفير حسن سير الامتحانات المدرسية الأسبوعية والفصلية والنهائية، وانتظام إجرائها، عن طريق المراقبة فيها والإشراف عليها، وكل ما يبتغي منه تحسين منهجية التعليم ورفع مستواه والإسهام كذلك في جعل المدرسة مركز إشعاع ونشاطات تربوية وتثقيفية واجتماعية».

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2010 ـ 2011.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة وزير المالية الإمضاء: ريا حفار