المادة 1
عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 784 تاريخ 6/7/1983 بحيث أصبحت كالتالي:
«يطبق التناقص التدريجي في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة غير المهنية والتقنية وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 المرفقة بهذا المرسوم وذلك بعد خدمة فعلية في الملاك الدائم لا تقل عن:
- 15سنة في التعليم الثانوي لأستاذ التعليم الثانوي وأستاذ الرياضة.
- 18 سنة في الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط أو في أحدهما للمعلم أو المدرس في المرحلة المتوسطة ولمعلم أو مدرسة التربية الرياضية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
- 18 سنة في التعليم الابتدائي والروضة أو في أحدهما للمعلم أو المدرس في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الروضة».
History · 2 versions
-
عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 784 تاريخ 6/7/1983 بحيث أصبحت كالتالي:
«يطبق التناقص التدريجي في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة غير المهنية والتقنية وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 المرفقة بهذا المرسوم وذلك بعد خدمة فعلية في الملاك الدائم لا تقل عن:
- 15سنة في التعليم الثانوي لأستاذ التعليم الثانوي وأستاذ الرياضة.
- 18 سنة في الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط أو في أحدهما للمعلم أو المدرس في المرحلة المتوسطة ولمعلم أو مدرسة التربية الرياضية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
- 18 سنة في التعليم الابتدائي والروضة أو في أحدهما للمعلم أو المدرس في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الروضة».
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2601 تاريخ 27/03/2018, article 1, 05/04/2018
عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 5343 تاريخ 5/11/2010 (تعديل بعض احكام المرسوم رقم 784 تاريخ 6/7/1983 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة) بحيث اصبحت كالتالي:
يُطبق التناقص التدريجي في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة غير المهنية والتقنية وفقاً للجداول رقم 1 و2 و3 المرفقة بهذا المرسوم وذلك بعد خدمة فعلية في الملاك الدائم لا تقل عن:
16 سنة في التعليم الثانوي لاستاذ التعليم الثانوي واستاذ الرياضة.
20 سنة في الروضة والتعليم الاساسي (الابتدائي والمتوسط سابقاً) أو في احدهما للمعلم او للمدرس في التعليم الاساسي بحلقاته الثلاث (الابتدائي
والمتوسط سابقاً) وفي مرحلة الروضة، ولمعلم او مدرس التربية الرياضية في التعليم الأساسي (الابتدائي والمتوسط سابقاً). بدلاً من 18 سنة.