جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1865 28/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية اليد البيضاء الخيرية» مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1865
التاريخ
28/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/11/2010, ص. 7103-7104
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1865 تاريخ 28/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية اليد البيضاء الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10591 تاريخ 23/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية اليد البيضاء الخيرية». مركزها: الشياح ـ شارع المطار الجديد ـ بناية الغولف ـ ملك سمير برو ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ نشر الثقافة العامة وزرع المحبة في النفوس والسعي لتوطيد الروابط الخيرة بين جميع اللبنانيين. 2 ـ إقامة المعارض الفنية والمسرحيات الفلوكلورية بكافة أشكالها. 3 ـ تنشيط العمل الحرفي والمحافظة على تراث الفنانين الحرفيين سعيا لإقامة معارض دائمة. 4 ـ إنشاء معاهد فنية لكافة أنواع الفنون والتعاون مع أهل الخبرة والذوق لتخريج أجيال فنية جديدة. 5 ـ مساعدة الفقراء والمعوزين ونشر الفضيلة والأخلاق السامية وإقامة المستوصفات والمختبرات الطبية وفقا للأنظمة المرعية الإجراء. 6 ـ إقامة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وروضات للأطفال ودور للحضانة وإنشاء معاهد لغة وبحوث ودور للعجزة وتتعاون مع جميع المؤسسات الإنسانية والخيرية محليا وخارجيا لتحقيق هذه الأهداف وأن هذه المدارس هي خاصة وغير مجانية. 7 ـ إن دائرة عمل هذه المؤسسة بيروت وجميع المناطق اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير احمد برو هلا محمد بحسون مصطفى سليم الدره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير احمد برو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود