المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية اليد البيضاء الخيرية». مركزها: الشياح ـ شارع المطار الجديد ـ بناية الغولف ـ ملك سمير برو ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ نشر الثقافة العامة وزرع المحبة في النفوس والسعي لتوطيد الروابط الخيرة بين جميع اللبنانيين. 2 ـ إقامة المعارض الفنية والمسرحيات الفلوكلورية بكافة أشكالها. 3 ـ تنشيط العمل الحرفي والمحافظة على تراث الفنانين الحرفيين سعيا لإقامة معارض دائمة. 4 ـ إنشاء معاهد فنية لكافة أنواع الفنون والتعاون مع أهل الخبرة والذوق لتخريج أجيال فنية جديدة. 5 ـ مساعدة الفقراء والمعوزين ونشر الفضيلة والأخلاق السامية وإقامة المستوصفات والمختبرات الطبية وفقا للأنظمة المرعية الإجراء. 6 ـ إقامة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وروضات للأطفال ودور للحضانة وإنشاء معاهد لغة وبحوث ودور للعجزة وتتعاون مع جميع المؤسسات الإنسانية والخيرية محليا وخارجيا لتحقيق هذه الأهداف وأن هذه المدارس هي خاصة وغير مجانية. 7 ـ إن دائرة عمل هذه المؤسسة بيروت وجميع المناطق اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير احمد برو هلا محمد بحسون مصطفى سليم الدره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير احمد برو.