جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1901 02/11/2010

تأسيس جمعية باسم: «لبنان المحبة الاجتماعية الإنمائية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1901
التاريخ
02/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/11/2010, ص. 7205-7207
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1901 تاريخ 02/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبنان المحبة الاجتماعية الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14716 تاريخ 19/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لبنان المحبة الاجتماعية الإنمائية». مركزها: طرابلس ـ جبل محسن ـ قرب مسجد السيدة فاطمة الزهراء (ع) ـ بناية أبو يوشع ـ الطابع الثالث. غايتها: ـ إنمائية: * العمل الدؤوب على تحسين وإنماء البلدة التي تقيم فيها الجمعية. * التعاون الكامل مع مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين اجتماعيا وخدماتيا. ـ خدماتية اجتماعية: * إقامة الدورات الاجتماعية التثقيفية لمختلف فئات المجتمع. * إقامة دورات محو الأمية للنهوض بالمجتمع نحو الأفضل. * توجيه شرائح المجتمع وخاصة الطلابية نحو السوق المهني. * توفير المساعدة الممكنة لجميع طبقات المجتمع علميا وثقافيا. ـ تربوية: * إقامة دورات تعليمية للمراحل الابتدائية، المتوسطة والثانوية. * التنسيق مع المدارس والجامعات لنشر الوعي التربوي. * العمل على إنشاء مراكز ثقافية. ـ صحية: * إقامة ندوات توعية طبية. * التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات الصحية. * التعامل مع الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشؤون البيئية. * العمل على إنشاء مراكز طبية. ـ دينية: * نشر ثقافة الوحدة الإسلامية والوطنية، ونبذ الإرهاب والعنصرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - يوسف سلمان إبراهيم - علي حسن ابراهيم - محمد عزيز صبوح - سليمان سليم محمد - جعفر كامل صالح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان سليم محمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود