المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لبنان المحبة الاجتماعية الإنمائية». مركزها: طرابلس ـ جبل محسن ـ قرب مسجد السيدة فاطمة الزهراء (ع) ـ بناية أبو يوشع ـ الطابع الثالث. غايتها: ـ إنمائية: * العمل الدؤوب على تحسين وإنماء البلدة التي تقيم فيها الجمعية. * التعاون الكامل مع مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين اجتماعيا وخدماتيا. ـ خدماتية اجتماعية: * إقامة الدورات الاجتماعية التثقيفية لمختلف فئات المجتمع. * إقامة دورات محو الأمية للنهوض بالمجتمع نحو الأفضل. * توجيه شرائح المجتمع وخاصة الطلابية نحو السوق المهني. * توفير المساعدة الممكنة لجميع طبقات المجتمع علميا وثقافيا. ـ تربوية: * إقامة دورات تعليمية للمراحل الابتدائية، المتوسطة والثانوية. * التنسيق مع المدارس والجامعات لنشر الوعي التربوي. * العمل على إنشاء مراكز ثقافية. ـ صحية: * إقامة ندوات توعية طبية. * التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات الصحية. * التعامل مع الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشؤون البيئية. * العمل على إنشاء مراكز طبية. ـ دينية: * نشر ثقافة الوحدة الإسلامية والوطنية، ونبذ الإرهاب والعنصرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - يوسف سلمان إبراهيم - علي حسن ابراهيم - محمد عزيز صبوح - سليمان سليم محمد - جعفر كامل صالح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان سليم محمد.