جميع التشريعات

مرسوم رقم 5462 26/11/2010

انهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغه السن القانونية

النوع
مرسوم
الرقم
5462
التاريخ
26/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 56, 02/12/2010, ص. 9488
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5462 تاريخ 26/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت، اعتبارا من تاريخ 2/1/2011 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد غالب عبدالله غانم (رقمه المالي 4/173) الرئيس الأول لمحكمة التمييز، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار