المادة 1
مادة 1: انهيت، اعتبارا من تاريخ 2/1/2011 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد غالب عبدالله غانم (رقمه المالي 4/173) الرئيس الأول لمحكمة التمييز، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 5462 26/11/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت، اعتبارا من تاريخ 2/1/2011 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد غالب عبدالله غانم (رقمه المالي 4/173) الرئيس الأول لمحكمة التمييز، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار