جميع التشريعات

مرسوم رقم 5477 26/11/2010

تجديد رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد لشركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م.،

النوع
مرسوم
الرقم
5477
التاريخ
26/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 56, 02/12/2010, ص. 9489-9490
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5477 تاريخ 26/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م.، المسجل برقم 3580 تاريخ 3/3/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة بخشتيه العقارية-العقار رقم 81-قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان،

بناء على المرسوم رقم 14106 تاريخ 3/2/2005 القاضي باعطاء رخصة للشركة المستدعية لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م.، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة بخشتيه العقارية-العقار رقم 81-قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والنظمة المرعية الاجراء، والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات،

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر