المادة 1
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م.، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة بخشتيه العقارية-العقار رقم 81-قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 5477 26/11/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م.، المسجل برقم 3580 تاريخ 3/3/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة بخشتيه العقارية-العقار رقم 81-قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان،
بناء على المرسوم رقم 14106 تاريخ 3/2/2005 القاضي باعطاء رخصة للشركة المستدعية لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م.، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة بخشتيه العقارية-العقار رقم 81-قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والنظمة المرعية الاجراء، والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات،
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر