المادة 1
(عدلت بموجب قرار 353 / 2014 )
يخضع السماح بنقل الحليب ومشتقاته للموافقة المسبقة من مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 353 تاريخ 23/04/2014, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 353 تاريخ 23/04/2014, المادة 1, 01/05/2014
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 821/1 تاريخ 3/12/2010 لتصبح كما يلي: «يخضع السماح بنقل الحليب ومشتقاته للموافقة المسبقة من مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة».