جميع التشريعات

قرار رقم 821 03/12/2010

الشروط الصحية لسيارات نقل الحليب ومشتقاته

النوع
قرار
الرقم
821
التاريخ
03/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 58, 16/12/2010, ص. 9656-9661
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 72 تاريخ 30/01/2019 (Art. 6)
قرار رقم 353 تاريخ 23/04/2014 (Art. 1)
قرار رقم 168 تاريخ 13/02/2014 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 821 تاريخ 03/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 353 / 2014 )

يخضع السماح بنقل الحليب ومشتقاته للموافقة المسبقة من مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 353 تاريخ 23/04/2014, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

يقدم طلب الحصول على الموافقة المسبقة لنقل الحليب ومشتقاته الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة أو في المصلحة الاقليمية المعنية - متضمنا المعلومات المطلوبة وفق الاستمارة المرفقة المعتمدة من قبل وزارة الزراعة.

المادة 3

3 - 1 شروط عامة يجب ان يتوافر في سيارات وحاويات نقل الحليب ومشتقاته ما يلي:

أ - ان تحمل علامة خاصة بأنها مخصصة لنقل الحليب ومشتقاته فقط، وعدم استعمالها إلا لهذا الغرض.

ب - ان تكون السطوح الداخلية للمستوعب مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ أو مطلية أو مغلفة بمواد مسموح بها لملامسة المواد الغذائية؛ ويمكن تنظيفها بشكل فعال وكذلك تعقيمها عند اللزوم وان لا يوجد فيها مساحات يصعب تنظيفها.

ج - ان تبقى في حالة جيدة من النظافة والصيانة والأداء، كما يجب ان تؤمن لها حماية فعالة من التلوث، بما في ذلك الغبار والدخان، وان تكون سهلة الاقفال.

د - ان تكون مصممة بشكل يحمي من التلوث التقاطعي من جراء النقل المتتابع.

ه - ان تكون قادرة على نقل المنتجات على الحرارة المعتمدة لحفظها وذلك بصورة مستمرة، وان تكون مجهزة بنظام تسجيل للحرارة بشكل موثق.

و - ان تكون وسيلة النقل مصممة بشكل تسهل معه عمليات التفتيش والرقابة والتنظيف والتعقيم ومراقبة درجة الحرارة.

3 - 2 شروط نقل الحليب النيئ بالاضافة الى الشروط الواردة أعلاه تطبق على نقل الحليب النيئ الشروط التالية:

أ - يتم نقل الحليب النيئ على حرارة لا تزيد على 10 درجات مئوية وبشكل يبعده عن أي تلوث، مع المحافظة على سلسلة التبريد طيلة فترة النقل.

ب - ينقل الحليب النيئ في صهاريج مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ، مبردة أو عازلة للحرارة، أو في أوعية من معدن مبردة أو عازلة للحرارة وغير قابلة للصدأ وغير سامة وذات قدرة عالية على التحمل ومقاومة للتآكل وذات اسطح داخلية ناعمة ملساء وزوايا مستديرة يسهل تنظيفها وتطهيرها.

ج - يجب تنظيف وتعقيم حاويات وخزانات نقل الحليب النيئ قبل وبعد كل استعمال.

د - يجب ان تحمل الصهاريج التي تستعمل للحليب النيئ، علامة واضحة تؤكد عدم استعمالها لغير نقل الحليب النيئ.

ه - على الاشخاص المعنيين بتداول ونقل الحليب النيئ المحافظة على أعلى درجات النظافة الشخصية وارتداء اللباس النظيف والملائم، وبالاضافة الى تقديم شهادة صحية رسمية تثبت سلامة كل من الاشخاص المعنيين من الامراض السارية والمعدية وتجدّد هذه الشهادة الصحية كل ستة أشهر.

المادة 4

يجب الالتزام بالمواصفات والاجراءات التالية:

1 - في حال نقل المنتجات المبردة، يجب القيام بتبريد القسم المخصص قبل تحميل البضاعة والمحافظة دائما على الحرارة اللازمة حتى عند تفريغ البضاعة.

2 - يجب ان تكون وسائل النقل في مستوى مناسب من النظافة والاداء وان تكون حالتها العامة جيدة على الدوام.

3 - يجب تنظيف سيارات نقل الحليب ومشتقاته وتوابعها من الأجهزة لتفادي خطر التلوث أو على الاقل التقليل من حدوثه كما يجب تعقيمها ثم غسلها بالماء عند الحاجة.

4 - على الاشخاص المسؤولين عن النقل ان يكونوا على علم تام بنوعية المنتجات التي ينقلونها والتدابير الوقائية اللازمة ويجب عليهم تدريب العاملين لديهم الذين يتولون عملية النقل على اجراءات التفتيش المطلوبة على وسائل النقل لضمان سلامة الغذاء.

المادة 5

يجب مسك سجلات بتنظيف وتعقيم وسائل النقل وحجم التحميل والاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار 72 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 168 / 2014 )

1 - يتم اعطاء الموافقة المسبقة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

2 - يجب ابراز الموافقة المسبقة في مكان ظاهر على الواجهة الامامية لسيارة نقل الحليب ومشتقاته

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 168 تاريخ 13/02/2014, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 72 تاريخ 30/01/2019, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 9

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 3/12/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن