المادة 6
(عدلت بموجب قرار 522 / 2020 )
الشروط الخاصة بالاستيراد والشحن:
1 - لا يسمح باستيراد اللحوم المبردة والمجمدة بطريق البر أو البحر الا ضمن مستوعبات مجهزة لهذا الغرض.
2 - يسمح باستيراد اللحوم جوا دون مستوعب شرط تأمين البرودة اللازمة ضمن براد الطائرة مع وجود مسجل حراري
3 - يجب أن يتم الاستيراد من بلد المنشأ ضمن مستوعبات كاملة مخصصة للبنان ولا يسمح بتفريغ أي قسم من محتواها في أي مرفأ للترانزيت ولا مانع من نقل المستوعبات خلال الرحلة من باخرة الى اخرى (Trans-shipment).
4 - "تحدد مهل وصول شحنات اللحوم المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرارالى لبنان بالاضافة الى مدة صلاحيتها العملية للاستهلاك البشري وفق ما هو مبين في الجدول التالي:
على ان لا تتجاوز المدة ما بين تاريخ الذبح وتاريخ الانتاج (production date) الخمسة ايام.
5 - ترفض اللحوم المبردة في حال ارتفاع درجة الحرارة في المستوعبات الى أعلى من أربع درجات مئوية فوق الصفر لمدة 24 ساعة متواصلة طوال مدة الشحن.
6 - ترفض اللحوم المجمدة في حال ارتفاع درجة الحرارة في المستوعبات لأعلى من 15 درجة مئوية تحت الصفر لمدة تزيد عن 24 ساعة متواصلة طوال مدة الشحن.
7 - يمنع استيراد اللحوم المفرومة غير المحضرة وغير المصنعة.
(Thermograph).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 522 تاريخ 14/10/2020, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الرابعة) بموجب قرار رقم 522 تاريخ 14/10/2020, المادة 1, 24/12/2020
تعديل الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم)، لتصبح على الشكل التالي: "تحدد مهل وصول شحنات اللحوم المشار اليها في المادة الاولى من القرار - رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 - الى لبنان بالاضافة الى مدة صلاحيتها العملية للاستهلاك البشري وفق ما هو مبين في الجدول التالي:
على ان لا تتجاوز المدة ما بين تاريخ الذبح وتاريخ الانتاج الخمسة ايام.
والباقي دون تعديل.