جميع التشريعات

قرار رقم 230 03/12/2010

تحديد الشروط الفنية والخاصة لرياضة الدرّاجات النارية

النوع
قرار
الرقم
230
التاريخ
03/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 58, 16/12/2010, ص. 9689-9690
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 230 تاريخ 03/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000(دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الشروط الواردة في المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007، يجب أن تتوفر لدى الجمعية الساعية للترخيص لممارسة رياضة الدراجات النارية الشروط الفنية والخاصة التالية: تكون المواصفات الفنية للترخيص لرياضة الدراجات النارية كما يلي: - مستودع للتخزين وركن الدراجات النارية قياس 6م 6 4م على الأقل. - ملكية ثلاث دراجات نارية مختلفة القياسات، تكون مسجلة بموجب كتاب ذي توقيع خاص مصادق عليه لدى الكاتب العدل من مالكها سواء كان فردا أو جهة، يفيد بتنازله عنها لمصلحة الجمعية فور نيلها الترخيص. - عدّة الحماية الضرورية. - عدّة الصيانة الضرورية. - عدّة الاسعافات الضرورية. تكون شروط استخدام المستودع كما يلي: - لا يمكن استخدام هذا المستودع للعبة الدراجات النارية الا من قبل الجمعية المرخص لها فيه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله