المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الشروط الواردة في المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007، يجب أن تتوفر لدى الجمعية الساعية للترخيص لممارسة رياضة الدراجات النارية الشروط الفنية والخاصة التالية: تكون المواصفات الفنية للترخيص لرياضة الدراجات النارية كما يلي: - مستودع للتخزين وركن الدراجات النارية قياس 6م 6 4م على الأقل. - ملكية ثلاث دراجات نارية مختلفة القياسات، تكون مسجلة بموجب كتاب ذي توقيع خاص مصادق عليه لدى الكاتب العدل من مالكها سواء كان فردا أو جهة، يفيد بتنازله عنها لمصلحة الجمعية فور نيلها الترخيص. - عدّة الحماية الضرورية. - عدّة الصيانة الضرورية. - عدّة الاسعافات الضرورية. تكون شروط استخدام المستودع كما يلي: - لا يمكن استخدام هذا المستودع للعبة الدراجات النارية الا من قبل الجمعية المرخص لها فيه.