جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 71 12/11/2010

الاعتراف بالماستر تخصصي في القوانين المصرفية والمالية الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الحكمة

النوع
قرار مبدئي
الرقم
71
التاريخ
12/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 56, 02/12/2010, ص. 9528-9529
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 753 تاريخ 19/09/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 71 تاريخ 12/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الحكمة اسم الكلية: كلية الحقوق اسم الشهادة: ماستر تخصصي في القوانين المصرفية والمالية تعتبر شهادة الماستر التخصصي في القوانين المصرفية والمالية التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة الحكمة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القوانين المصرفية والمالية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة اللبنانية في الحقوق أو اجازة في الحقوق لا تقل مدتها عن اربع سنوات. والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن إثني عشر شهرا بعد الاجازة في الحقوق، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2007/2008 وذلك وفق الوائح المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 21/11/2010 اعضاء اللجنة هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض امين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة