المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الحكمة اسم الكلية: كلية الحقوق اسم الشهادة: ماستر تخصصي في القوانين المصرفية والمالية تعتبر شهادة الماستر التخصصي في القوانين المصرفية والمالية التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة الحكمة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القوانين المصرفية والمالية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة اللبنانية في الحقوق أو اجازة في الحقوق لا تقل مدتها عن اربع سنوات. والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن إثني عشر شهرا بعد الاجازة في الحقوق، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2007/2008 وذلك وفق الوائح المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.