إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من «الصندوق الدولي للاغاثة - عرفان - كندا» لصالح دار الفتوى وتقدر قيمتها بحوالي /25.500/ دولار كندي أي ما يوازي /37.435.000/ ل.ل. (سبعة وثلاثون مليونا واربعماية وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة