All legislation

مرسوم Decree No. 4872 23/08/2010

قبول هبة مقدمة من «الصندوق الدولي للاغاثة - عرفان - كندا» لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
4872
Date
23/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5176-5182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4872 تاريخ 23/08/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من «الصندوق الدولي للاغاثة - عرفان - كندا» لصالح دار الفتوى وتقدر قيمتها بحوالي /25.500/ دولار كندي أي ما يوازي /37.435.000/ ل.ل. (سبعة وثلاثون مليونا واربعماية وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة