جميع التشريعات

مرسوم رقم 4790 23/08/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة الوسام للتجارة والصناعة،

النوع
مرسوم
الرقم
4790
التاريخ
23/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 41, 02/09/2010, ص. 5190-5191
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4790 تاريخ 23/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فهد محمود عرنوس صاحب مؤسسة الوسام للتجارة والصناعة، المسجل برقم 5299 تاريخ 30/3/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على المرسوم رقم 1024 تاريخ 23/12/2008، القاضي باعطاء رخصة المستدعي بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فهد محمود عرنوس صاحب مؤسسة الوسام للتجارة والصناعة، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 40 من منطقة السمقانية - الشارع العام - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر