ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فهد محمود عرنوس صاحب مؤسسة الوسام للتجارة والصناعة، المسجل برقم 5299 تاريخ 30/3/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على المرسوم رقم 1024 تاريخ 23/12/2008، القاضي باعطاء رخصة المستدعي بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فهد محمود عرنوس صاحب مؤسسة الوسام للتجارة والصناعة، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 40 من منطقة السمقانية - الشارع العام - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر