المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة نورث «أميونيشن انداستريز ش.م.ل. رخصة لاستثمار مصنع لدك خرطوش الصيد، في منطقة بشنين، الشارع العام - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم رقم 5570 24/12/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من «شركة نورث اميونيشن انداستريز» ش.م.ل.، المسجل برقم 6239 تاريخ 15/4/2010، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة لاستثمار
مصنع لدك خرطوش الصيد، في منطقة بشنين - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة نورث «أميونيشن انداستريز ش.م.ل. رخصة لاستثمار مصنع لدك خرطوش الصيد، في منطقة بشنين، الشارع العام - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: على الشركة المرخص لها، التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزارة المالية