All legislation

مرسوم Decree No. 5570 24/12/2010

ترخيص استثمار مصنع لدك خرطوش الصيد «شركة نورث اميونيشن انداستريز» ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
5570
Date
24/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9826-9827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5570 تاريخ 24/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من «شركة نورث اميونيشن انداستريز» ش.م.ل.، المسجل برقم 6239 تاريخ 15/4/2010، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة لاستثمار

مصنع لدك خرطوش الصيد، في منطقة بشنين - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة نورث «أميونيشن انداستريز ش.م.ل. رخصة لاستثمار مصنع لدك خرطوش الصيد، في منطقة بشنين، الشارع العام - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها، التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزارة المالية