جميع التشريعات

مرسوم رقم 5525 14/12/2010

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتعديل سلاسل الرواتب في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات واعطاء المتعاقدين والاجراء في الهيئة زيادة غلاء معيشة

النوع
مرسوم
الرقم
5525
التاريخ
14/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 59, 23/12/2010, ص. 9697-9704
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5525 تاريخ 14/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والمؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة) لا سيما المادة التاسعة منه، وسلسلة رتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام العامة والاضافية الخاصة فيها،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)، ولا سيما المادة /53/ منه المتعلقة انشاء هيئة ادارة السير والآليات والمركبات،

بناء على المرسوم 11244 تاريخ 25/10/2003، (تحديد مهام وملاك هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وسلسلة رتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام العامة والاضافية الخاصة فيها)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 531 تاريخ 10/5/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 230/2009 - 2010 تاريخ 14/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات الى 500.000 ل.ل. (خمسمئة الف ليرة لبنانية) أي بزيادة نسبتها 66% على الحد الادنى للاجور.

المادة 2

تعدل سلاسل رواتب المستخدمين المحددة في الجداول ذات الارقام 2 - 3 - 4 - 5 - 6 و7 الملحقة بالمرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

يعطى المتعاقدون والاجراء في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات زيادة غلاء معيشة مقدارها 200.000 ل.ل. (مائتا الف ليرة لبنانية) تضاف على اساس الراتب الشهري لكل منهم.

المادة 4

تصحح عند الاقتضاء بقرار يصدر عن مجلس الادارة الاخطاء المادية فقط الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على أن يصدق وفقا للاصول.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008 .

بعبدا في 14 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار