المادة 1
يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات الى 500.000 ل.ل. (خمسمئة الف ليرة لبنانية) أي بزيادة نسبتها 66% على الحد الادنى للاجور.
مرسوم Decree No. 5525 14/12/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والمؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة) لا سيما المادة التاسعة منه، وسلسلة رتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام العامة والاضافية الخاصة فيها،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)، ولا سيما المادة /53/ منه المتعلقة انشاء هيئة ادارة السير والآليات والمركبات،
بناء على المرسوم 11244 تاريخ 25/10/2003، (تحديد مهام وملاك هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وسلسلة رتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام العامة والاضافية الخاصة فيها)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 531 تاريخ 10/5/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 230/2009 - 2010 تاريخ 14/7/2010،
يرسم ما يأتي:
يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات الى 500.000 ل.ل. (خمسمئة الف ليرة لبنانية) أي بزيادة نسبتها 66% على الحد الادنى للاجور.
تعدل سلاسل رواتب المستخدمين المحددة في الجداول ذات الارقام 2 - 3 - 4 - 5 - 6 و7 الملحقة بالمرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يعطى المتعاقدون والاجراء في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات زيادة غلاء معيشة مقدارها 200.000 ل.ل. (مائتا الف ليرة لبنانية) تضاف على اساس الراتب الشهري لكل منهم.
تصحح عند الاقتضاء بقرار يصدر عن مجلس الادارة الاخطاء المادية فقط الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على أن يصدق وفقا للاصول.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008 .
بعبدا في 14 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار