جميع التشريعات

تعليمات رقم 4068 23/12/2010

النظام المحاسبي الذي يمكن للمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات اعتماده ومهل تقديم تصاريح تلك المؤسسات.

النوع
تعليمات
الرقم
4068
التاريخ
23/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 60, 30/12/2010, ص. 9848
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 4068 تاريخ 23/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1 - يمكن للمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات مسك المحاسبة النقدية أسوة بمكلفي الربح المقطوع أو مسك محاسبة على أساس الاستحقاق أسوة بمكلفي الربح الحقيقي.

2 - تحدد مهل تقديم التصريح السنوي لتلك المؤسسات على النحو التالي:

- قبل أول شباط للمؤسسات التي تعتمد المحاسبة النقدية.

- قبل أول نيسان للمؤسسات التي تعتمد المحاسبة على أساس الاستحقاق ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أشخاص.

- قبل أول حزيران لمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أموال.

3 - يتوجب على تلك المؤسسات في ما يتعلق بالضريبة على الرواتب والأجور، الالتزام بمهل التصاريح الفصلية (خلال 15 يوما من نهاية الفصل) والسنوية (قبل أول آذار من كل سنة).

4 - يتوجب على تلك المؤسسات في ما يتعلق بالمبالغ المدفوعة لغير المقيمين وفقا لأحكام المواد 41/42/43 من قانون ضريبة الدخل، التصريح عن تلك المبالغ وتسديد الضريبة المتوجبة عليها ضمن مهلة التصريح السنوي المشار اليه أعلاه.

5 - يتوجب على تلك المؤسسات في ما يتعلق بأية فوائد قد تدفعها نتيجة اقتراضها من شخص حقيقي أو معنوي لا تشكل الفوائد جزءا من مهنته، الالتزام باقتطاع الضريبة عن تلك الفوائد وتسديدها والتصريح عنها فصليا (خلال 15 يوما من نهاية الفصل) وفقا للنموذج (ث 1) إذا زادت الضريبة في الفصل عن 200.000 ليرة على أن يتم تقديم التصريح السنوي عن تلك الفوائد وفقا للنموذج (ث 2) مع التصريح السنوي للمؤسسة.

بيروت في 23/12/2010 وزير المالية ريا حفار