All legislation

تعليمات Instructions No. 4068 23/12/2010

النظام المحاسبي الذي يمكن للمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات اعتماده ومهل تقديم تصاريح تلك المؤسسات.

Type
تعليمات · Instructions
Number
4068
Date
23/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 4068 تاريخ 23/12/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1 - يمكن للمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات مسك المحاسبة النقدية أسوة بمكلفي الربح المقطوع أو مسك محاسبة على أساس الاستحقاق أسوة بمكلفي الربح الحقيقي.

2 - تحدد مهل تقديم التصريح السنوي لتلك المؤسسات على النحو التالي:

- قبل أول شباط للمؤسسات التي تعتمد المحاسبة النقدية.

- قبل أول نيسان للمؤسسات التي تعتمد المحاسبة على أساس الاستحقاق ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أشخاص.

- قبل أول حزيران لمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أموال.

3 - يتوجب على تلك المؤسسات في ما يتعلق بالضريبة على الرواتب والأجور، الالتزام بمهل التصاريح الفصلية (خلال 15 يوما من نهاية الفصل) والسنوية (قبل أول آذار من كل سنة).

4 - يتوجب على تلك المؤسسات في ما يتعلق بالمبالغ المدفوعة لغير المقيمين وفقا لأحكام المواد 41/42/43 من قانون ضريبة الدخل، التصريح عن تلك المبالغ وتسديد الضريبة المتوجبة عليها ضمن مهلة التصريح السنوي المشار اليه أعلاه.

5 - يتوجب على تلك المؤسسات في ما يتعلق بأية فوائد قد تدفعها نتيجة اقتراضها من شخص حقيقي أو معنوي لا تشكل الفوائد جزءا من مهنته، الالتزام باقتطاع الضريبة عن تلك الفوائد وتسديدها والتصريح عنها فصليا (خلال 15 يوما من نهاية الفصل) وفقا للنموذج (ث 1) إذا زادت الضريبة في الفصل عن 200.000 ليرة على أن يتم تقديم التصريح السنوي عن تلك الفوائد وفقا للنموذج (ث 2) مع التصريح السنوي للمؤسسة.

بيروت في 23/12/2010 وزير المالية ريا حفار