النص الكامل

مرسوم رقم 4876 تاريخ 23/08/2010 نافذ

المادة 18

المادة 18

على كل دار حضانة ابلاغ الدائرة المختصة في وزارة الصحة العامة عن كل تغيير يطرأ على قرار الترخيص. يحق للوحدة المختصة في الوزاره اعطاء مهلة لا تتعدى الشهرين لصاحب الدار لتسوية الوضع المخالف.

ويتم تعليق أو الغاء الترخيص بفتح واستثمار دار الحضانة بعد هذه المهلة بناء على اقتراح المدير العام وفقا لاقتراح الدائرة المختصة في الوزارة.

المادة 18 من مرسوم رقم 4876 تاريخ 23/08/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227609/article/18/