المادة 18
على كل دار حضانة ابلاغ الدائرة المختصة في وزارة الصحة العامة عن كل تغيير يطرأ على قرار الترخيص. يحق للوحدة المختصة في الوزاره اعطاء مهلة لا تتعدى الشهرين لصاحب الدار لتسوية الوضع المخالف.
ويتم تعليق أو الغاء الترخيص بفتح واستثمار دار الحضانة بعد هذه المهلة بناء على اقتراح المدير العام وفقا لاقتراح الدائرة المختصة في الوزارة.