النص الكامل

مرسوم رقم 4856 تاريخ 23/08/2010 نافذ

المادة 2

المادة 2

يعطى التعويض الشهري المقطوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار يصدر عن وزير السياحة متضمنا اسماء الموظفين المولجين بالأعمال التي يستحق من اجلها دفع التعويض ويعدل هذا القرار وفقا للاصول كلما دعت الحاجة.

المادة 2 من مرسوم رقم 4856 تاريخ 23/08/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227637/article/2/