المادة 2
يعطى التعويض الشهري المقطوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار يصدر عن وزير السياحة متضمنا اسماء الموظفين المولجين بالأعمال التي يستحق من اجلها دفع التعويض ويعدل هذا القرار وفقا للاصول كلما دعت الحاجة.
مرسوم رقم 4856 تاريخ 23/08/2010 In force
يعطى التعويض الشهري المقطوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار يصدر عن وزير السياحة متضمنا اسماء الموظفين المولجين بالأعمال التي يستحق من اجلها دفع التعويض ويعدل هذا القرار وفقا للاصول كلما دعت الحاجة.
المادة 2 من مرسوم رقم 4856 تاريخ 23/08/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227637/article/2/