ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته (انشاء وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
على المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 وتعديلاته (تنظيم وزارة السياحة وتحديد ملاكها)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 8209 تاريخ 26/6/1974 وتعديلاته (تعديل ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (تعديل شروط التعيين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة)،
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 577 تاريخ 18/5/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 234/2009 - 2010 تاريخ 17/6/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الشروط الخاصة الاضافية لوظيفة رئيس مصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 المتعلق بتعديل شروط التعيين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة لتصبح كالتالي: وظائف الفئة الثانية 2 - رئيس مصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق - إجازة في العلوم الاقتصادية أو السياحية أو ادارة الأعمال أو مهندس معماري أو مدني. - خبرة خمس سنوات في حقل السياحة على الأقل. - إتقان الفرنسية أو الانكليزية اتقانا تاما. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 23 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير السياحة
الامضاء: فادي عبود
وزير المالية
الامضاء: ريّا حفّار