All legislation

مرسوم Decree No. 4878 23/08/2010

تعديل المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 (تعديل شروط التعيين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة)

Type
مرسوم · Decree
Number
4878
Date
23/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5253-5254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4878 تاريخ 23/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته (انشاء وزارة السياحة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

على المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 وتعديلاته (تنظيم وزارة السياحة وتحديد ملاكها)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 8209 تاريخ 26/6/1974 وتعديلاته (تعديل ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة)،

بناء على المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (تعديل شروط التعيين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة)،

بناء على اقتراح وزير السياحة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 577 تاريخ 18/5/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 234/2009 - 2010 تاريخ 17/6/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الشروط الخاصة الاضافية لوظيفة رئيس مصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 المتعلق بتعديل شروط التعيين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة لتصبح كالتالي: وظائف الفئة الثانية 2 - رئيس مصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق - إجازة في العلوم الاقتصادية أو السياحية أو ادارة الأعمال أو مهندس معماري أو مدني. - خبرة خمس سنوات في حقل السياحة على الأقل. - إتقان الفرنسية أو الانكليزية اتقانا تاما. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير المالية الامضاء: ريّا حفّار