جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1396 24/08/2010

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 168/أدتاريخ 21/3/1994 للجمعية المسماة: «رابطة آل الغضبان» كفرنبرخ مركزها: كفرنبرخ - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
1396
التاريخ
24/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 41, 02/09/2010, ص. 5259-5260
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1396 تاريخ 24/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 168/أد تاريخ 21/3/1994،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة آل الغضبان» كفرنبرخ المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9069 تاريخ 3/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «رابطة آل الغضبان» كفرنبرخ الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 168/أد تاريخ 21/3/1994 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: «رابطة آل الغضبان الخيرية الاجتماعية» بدلا من: «رابطة آل الغضبان» كفرنبرخ غايتها: 1 - ذات هدف اجتماعي وخيري وتربوي وصحي. 2 - تنمية وتشجيع التربية والتعليم والأعمال الفنية والثقافية من رسم ونحت وموسيقى واقامة الندوات والمحاضرات العلمية والدورات التعليمية والتثقيفية. 3 - انشاء وتأسيس وادارة المدارس الخاصة الابتدائية والثانوية، انشاء وادارة المعاهد الفنية للتعليم المهني والحرفي والتقني، انشاء وتأسيس وادارة المستوصفات الطبية، انشاء وادارة دار للعجزة، واقامة الحفلات الخيرية والفنية وتأسيس مجلة ثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - ذات هدف اجتماعي وخيري. 2 - تنمية الروح الرياضية وتشجيع الاعمال اليدوية والفنية، من رسم ونحت وموسيقى وتطريز وحياكة الخ... 3 - التنسيق مع باقي الجمعيات الخيرية العاملة في لبنان من اجل مساعدة الأفراد المحتاجين في المجالات التالية: الاجتماعية والصحية - والثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود