المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «رابطة آل الغضبان» كفرنبرخ الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 168/أد تاريخ 21/3/1994 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: «رابطة آل الغضبان الخيرية الاجتماعية» بدلا من: «رابطة آل الغضبان» كفرنبرخ غايتها: 1 - ذات هدف اجتماعي وخيري وتربوي وصحي. 2 - تنمية وتشجيع التربية والتعليم والأعمال الفنية والثقافية من رسم ونحت وموسيقى واقامة الندوات والمحاضرات العلمية والدورات التعليمية والتثقيفية. 3 - انشاء وتأسيس وادارة المدارس الخاصة الابتدائية والثانوية، انشاء وادارة المعاهد الفنية للتعليم المهني والحرفي والتقني، انشاء وتأسيس وادارة المستوصفات الطبية، انشاء وادارة دار للعجزة، واقامة الحفلات الخيرية والفنية وتأسيس مجلة ثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - ذات هدف اجتماعي وخيري. 2 - تنمية الروح الرياضية وتشجيع الاعمال اليدوية والفنية، من رسم ونحت وموسيقى وتطريز وحياكة الخ... 3 - التنسيق مع باقي الجمعيات الخيرية العاملة في لبنان من اجل مساعدة الأفراد المحتاجين في المجالات التالية: الاجتماعية والصحية - والثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.