جميع التشريعات

قرار رقم 894 20/12/2010

تنظيم استيراد اشجار وشتول الزينة التي تحتوي على تربة اصلية

النوع
قرار
الرقم
894
التاريخ
20/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 60, 30/12/2010, ص. 9877-9879
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 267 تاريخ 13/06/2023 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 894 تاريخ 20/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد الشتول التزيينية ذات الاحجام الكبيرة والمعمرة في التربة الاصلية ضمن الشروط التالية:

1- اشجار متساقطة الاوراق (DECIDUOUS TREES) على أن لا يقل محيط الجذع عن 15 سم أو طول الشجرة عن 200 سم 2.

- اشجار دائمة الخضرة (EVERGREEN) على أن لا يقل محيط الجذع عن 15 سم أو طول الشجرة عن 200 سم.

3 - صنوبريات (CONIFERS) على أن لا يقل الطول عن 175 سم

4 - صنوبريات قزمية (DWARF CONIFERS) على أن لا يقل قطر الحوض عن 23 سم أو قطر المجموعة الخضرية عن 50 سم أو طول المجموعة الخضرية عن 50سم

5 - شجيرات ومتسلقات متساقطة الاوراق (DECIDUOUS SHRUBS & CLIMBERS) وشجيرات ومتسلقات دائمة الخضرة (EVERGREEN SHRUBS & CLIMBERS) على ان لا يقل قطر الحوض عن 23 سم أو الطول عن 100 سم.

6 - اشجار نخيل (PALMS) على أن لا يقل الطول عن 150 سم. شرط تطبيق القرار رقم 267/1 تاريخ 13/2023وملحقاته.

7 - اشجار نخيل قزم (DWARF PALMS) على أن لا يقل قطر الحوض عن 23 سم أو قطر المجموعة الخضرية عن 50 سم أو طول المجموعة الخضرية عن 50سم. شرط تطبيق القرار رقم 267/1 تاريخ 13/6/2023وملحقاته.

8 - بونزاي معمر وشجيرات قزمية (BONSAI & Dwarf plants)

9 - الصباريات والعصاري (CACTUS & SUCCULENT) على أن لا يقل الحوض عن 23 سم.

10 - القصبيات (BAMBOO) على أن لا يقل الحوض عن 23 سم أو الطول عن 200 سم.

11 - بعض اشجار الفاكهة المثمرة التي تزرع للزينة على أن لا يقل محيط الجذع عن 20 سم أو طول الغرسة عن 200 سم وشرط تطبيق القرار 6/1/ تاريخ 13/1/1993 .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 267 تاريخ 13/06/2023, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

ترفق الإرسالية بالمستندات التالية:

1 - نسخة عن شهادة المنشأ أو شهادة EUR.1 أو ما يعادلها.

2 - نسخة عن الفاتورة.

3 - شهادة صحية زراعية اصلية تفيد بأن الارسالية خالية من جميع الامراض والآفات الحجرية وخاصة خلو التربة من النيماتودا الضارة (Harmful Nematode).

4- فحص مخبري اصلي يثبت خلو التربة الموجودة في الارسالية تماما من النيماتودا الضارة (Harmful Nematode) التالية: - Meloidogyne spp - Globodera spp - Pratylenchus spp - Radopholus similis - Aphelenchus spp وخالية ايضا من مرض ال Verticillium على الاشجار المثمرة

5 - شهادة تثبت أن الشتول المستوردة مصدرها مشتل معترف به من جهة رسمية.

المادة 3

في حال عدم وجود فحص مخبري لتحليل التربة من بلد المنشأ لا يسمح بادخال الشتول الواردة في المادة الاولى من هذا القرار قبل اخذ عينات من التربة وتحليلها في المختبر للتأكد من خلوها من النيماتودا الضارة (Harm ful Nematode) التالية:

Meloidogyne spp - Ditylenchus spp - Pratylenchus spp - Radopholus similis - Aphelenchus spp وخلوها ايضا من مرض ال Verticillium على الاشجار المثمرة.

المادة 4

في حال تأخر ظهور نتائج التحليل المخبري عن اربعة ايام من تاريخ اخذ العينة يحق لصاحب العلاقة التقدم بطلب السماح بادخالها مع تعهده بعدم التصرف بها لحين ظهور نتائج تحليل المختبر وبتنفيذ الاجراءات التي تفرضها عليه مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي.

المادة 5

يلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 7

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 20/12/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن