المادة 1
يسمح باستيراد الشتول التزيينية ذات الاحجام الكبيرة والمعمرة في التربة الاصلية ضمن الشروط التالية:
1- اشجار متساقطة الاوراق (DECIDUOUS TREES) على أن لا يقل محيط الجذع عن 15 سم أو طول الشجرة عن 200 سم 2.
- اشجار دائمة الخضرة (EVERGREEN) على أن لا يقل محيط الجذع عن 15 سم أو طول الشجرة عن 200 سم.
3 - صنوبريات (CONIFERS) على أن لا يقل الطول عن 175 سم
4 - صنوبريات قزمية (DWARF CONIFERS) على أن لا يقل قطر الحوض عن 23 سم أو قطر المجموعة الخضرية عن 50 سم أو طول المجموعة الخضرية عن 50سم
5 - شجيرات ومتسلقات متساقطة الاوراق (DECIDUOUS SHRUBS & CLIMBERS) وشجيرات ومتسلقات دائمة الخضرة (EVERGREEN SHRUBS & CLIMBERS) على ان لا يقل قطر الحوض عن 23 سم أو الطول عن 100 سم.
6 - اشجار نخيل (PALMS) على أن لا يقل الطول عن 150 سم. شرط تطبيق القرار رقم 267/1 تاريخ 13/2023وملحقاته.
7 - اشجار نخيل قزم (DWARF PALMS) على أن لا يقل قطر الحوض عن 23 سم أو قطر المجموعة الخضرية عن 50 سم أو طول المجموعة الخضرية عن 50سم. شرط تطبيق القرار رقم 267/1 تاريخ 13/6/2023وملحقاته.
8 - بونزاي معمر وشجيرات قزمية (BONSAI & Dwarf plants)
9 - الصباريات والعصاري (CACTUS & SUCCULENT) على أن لا يقل الحوض عن 23 سم.
10 - القصبيات (BAMBOO) على أن لا يقل الحوض عن 23 سم أو الطول عن 200 سم.
11 - بعض اشجار الفاكهة المثمرة التي تزرع للزينة على أن لا يقل محيط الجذع عن 20 سم أو طول الغرسة عن 200 سم وشرط تطبيق القرار 6/1/ تاريخ 13/1/1993 .
Possibly affected, check: قرار رقم 267 تاريخ 13/06/2023, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند 6) by قرار رقم 267 تاريخ 13/06/2023, article 8, 13/07/2023
تستبدل عبارة «القرار 128/1 تاريخ 2/04/2008» الواردة في البندين 6 و7 من الـمادة الاولى من القرار 894/1 تاريخ 20/12/2010 برقم وتاريخ هذا القرار.