جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2158 14/12/2010

تأسيس جمعية باسم:«جمعية الأيكيبودو الثقافية اللبنانية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2158
التاريخ
14/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 59, 23/12/2010, ص. 9801-9802
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2158 تاريخ 14/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأيكيبودو الثقافية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10508 تاريخ 22/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأيكيبودو الثقافية اللبنانية». مركزها: بيروت - الزيدانية - شارع مدحت باشا - ملك كريدية - الطابق الثالث. غايتها: 1 - العمل على نشر فكرة ثقافة الأيكي (AIKI المحبة) بودو (BUDO إخلاص وإنضباط) وهي ثقافة يابانية، الغاية منها التعريف بالثقافة اليابانية ونشاطاتها، كتنسيق الأزهار (KIBANA ايكيبانا) اللباس التقليدي (KIMONO الكيمونو) فنون الرسم الياباني (MANGA منغا) مسرح (NO نو) وفن سلمي غير تنافسي من المجتمع الياباني (BUDO - AIKI إلخ...). 2 - توطيد المعرفة بالحضارة اليابانية عبر التواصل مع الجمعيات والهيئات اليابانية المختصة. 3 - تعريف الجمعيات والهيئات اليابانية على الحضارة والثقافة اللبنانية. 4 - تبادل البعثات مع الدول الراعية لهذه الأنشطة والمشاركة في محاضرات وورشات عمل ونشرها عبر الطلاب والهيئات التربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد الركن المتقاعد رائف مرتضى وهبي نسرين مصطفى كريدية هاني فؤاد الاشقر زياد ابراهيم بكداش نورا انور مراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد ابراهيم بكداش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود