المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأيكيبودو الثقافية اللبنانية». مركزها: بيروت - الزيدانية - شارع مدحت باشا - ملك كريدية - الطابق الثالث. غايتها: 1 - العمل على نشر فكرة ثقافة الأيكي (AIKI المحبة) بودو (BUDO إخلاص وإنضباط) وهي ثقافة يابانية، الغاية منها التعريف بالثقافة اليابانية ونشاطاتها، كتنسيق الأزهار (KIBANA ايكيبانا) اللباس التقليدي (KIMONO الكيمونو) فنون الرسم الياباني (MANGA منغا) مسرح (NO نو) وفن سلمي غير تنافسي من المجتمع الياباني (BUDO - AIKI إلخ...). 2 - توطيد المعرفة بالحضارة اليابانية عبر التواصل مع الجمعيات والهيئات اليابانية المختصة. 3 - تعريف الجمعيات والهيئات اليابانية على الحضارة والثقافة اللبنانية. 4 - تبادل البعثات مع الدول الراعية لهذه الأنشطة والمشاركة في محاضرات وورشات عمل ونشرها عبر الطلاب والهيئات التربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد الركن المتقاعد رائف مرتضى وهبي نسرين مصطفى كريدية هاني فؤاد الاشقر زياد ابراهيم بكداش نورا انور مراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد ابراهيم بكداش.