جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2259 28/12/2010

تعديل العلم والخبر رقم 60/أد تاريخ 13/5/1999 للجمعية المسماة: "جمعية رعاية الاطفال ذوي الحاجات الخاصة في عيتا الشعب" مركزها: عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
2259
التاريخ
28/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2011, ص. 86-87
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2259 تاريخ 28/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/208 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 60/أد تاريخ 13/5/1999،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية رعاية الاطفال ذوي الحاجات الخاصة في عيتا الشعب المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19390 تاريخ 3/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية رعاية الاطفال ذوي الحاجات الخاصة في عيتا الشعب" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 60/أد تاريخ 13/5/1999 واصبحت على النحو التالي: غايتها: هدفها انساني واجتماعي غير سياسي تهدف الى تحقيق ما يلي 1- تقديم كل مساعدة وإسعاف لذوي الحاجات الخاصة (المصابين بعاهات مختلفة). 2- تأسيس مؤسسات اهدافها وفقا للاقتضاء وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء. 3- مد يد العون الى المدارس والمؤسسات التي ترعى الاطفال (إعاقة عقلية، جسدية، تأخر مدرسي...) 4- تدريب الاطفال وتحسين وتطوير مؤهلاتهم. 5- القيام باعمال خيرية هدفها تحسين وضع الاطفال المعاقين وتوعية المجتمع على حاجات المعاقين. 6- العمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية ودور الايتام ودار العجزة ودور الحضانة وذلك بالاستعانة مع اصحاب الخبرة والاختصاص. 7- إقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين في المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع اغذية وغيرها) وإقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية او المشاركة فيها. 8- إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية وتقديم الخدمات الطبية والاسعافات الاولية والادوية للامراض المزمنة والسعي لايواء ورعاية الاطفال. 9- إقامة المعاهد والجامعات على اختلاف درجاتها بما فيها التعليم العالي الجامعي وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - هدفها انساني واجتماعي غير سياسي تهدف الى تحقيق ما يلي: 1- تقديم كل مساعدة واسعاف لذوي الحاجات الخاصة (المصابين بعاهات مختلفة). 2- تأسيس مؤسسات اهدافها وفقا للاقتضاء وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء. 3- مد يد العون الى المدارس والمؤسسات التي ترعى الاطفال (إعاقة عقلية، جسدية). 4- تدريب الاطفال وتحسين وتطوير مؤهلاتهم. 5- القيام بأعمال خيرية هدفها تحسين وضع الاطفال المعاقين وتوعية المجتمع على حاجات المعاقين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود