المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية رعاية الاطفال ذوي الحاجات الخاصة في عيتا الشعب" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 60/أد تاريخ 13/5/1999 واصبحت على النحو التالي: غايتها: هدفها انساني واجتماعي غير سياسي تهدف الى تحقيق ما يلي 1- تقديم كل مساعدة وإسعاف لذوي الحاجات الخاصة (المصابين بعاهات مختلفة). 2- تأسيس مؤسسات اهدافها وفقا للاقتضاء وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء. 3- مد يد العون الى المدارس والمؤسسات التي ترعى الاطفال (إعاقة عقلية، جسدية، تأخر مدرسي...) 4- تدريب الاطفال وتحسين وتطوير مؤهلاتهم. 5- القيام باعمال خيرية هدفها تحسين وضع الاطفال المعاقين وتوعية المجتمع على حاجات المعاقين. 6- العمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية ودور الايتام ودار العجزة ودور الحضانة وذلك بالاستعانة مع اصحاب الخبرة والاختصاص. 7- إقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين في المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع اغذية وغيرها) وإقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية او المشاركة فيها. 8- إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية وتقديم الخدمات الطبية والاسعافات الاولية والادوية للامراض المزمنة والسعي لايواء ورعاية الاطفال. 9- إقامة المعاهد والجامعات على اختلاف درجاتها بما فيها التعليم العالي الجامعي وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - هدفها انساني واجتماعي غير سياسي تهدف الى تحقيق ما يلي: 1- تقديم كل مساعدة واسعاف لذوي الحاجات الخاصة (المصابين بعاهات مختلفة). 2- تأسيس مؤسسات اهدافها وفقا للاقتضاء وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء. 3- مد يد العون الى المدارس والمؤسسات التي ترعى الاطفال (إعاقة عقلية، جسدية). 4- تدريب الاطفال وتحسين وتطوير مؤهلاتهم. 5- القيام بأعمال خيرية هدفها تحسين وضع الاطفال المعاقين وتوعية المجتمع على حاجات المعاقين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.