جميع التشريعات

علم وخبر رقم 18 05/01/2011

تأسيس جمعية باسم:"التحالف اللبناني للحد من التدخين" مركزها: عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
18
التاريخ
05/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2011, ص. 112-113
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 18 تاريخ 05/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على القانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"التحالف اللبناني للحد من التدخين" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20671 تاريخ 26/11/2010 والاستدعاء المسجل برقم 20671 تاريخ 3/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"التحالف اللبناني للحد من التدخين" .

مركزها:عاليه - شارع مدرسة الصراط - بناية ورثة مهنا باز - مركز "جمعية اليد الخضراء"-الطابق الرابع والخامس. غايتها:

-أهداف التحالف الاستراتيجية:

1 - تأسيس تحالف من الجمعيات الغير حكومية للحد من التدخين قبل نهاية العام 2010 .

2 - دعم ومطالبة إصدار قانون للحد من التدخين بمواصفات ومعايير الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ.

3 - المساهمة في نشر الوعي والوقاية من مضار التدخين في كافة المجتمعات اللبنانية.

4 - المساهمة في دعم تطبيق قانون الحد من التدخين.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

-"جمعية اليد الخضراء" "Green Hand" ممثلة بالسيد:زاهر عدنان رضوان.

-"الشبيبة لمكافحة المخدران" ممثلة بالسيد:عبدالله نمر مزهر.

-"الهيئة الصحية الاسلامية" ممثلة بالسيدة:ربى موسى فحص.

-"مؤسسة رفيق الحريري" ممثلة بالسيدة:هند رفعات بو عرم.

-"جمعية رايت تو بلاي انترناشيونال" "Right to play International" ممثلة بالسيد:فراس صلاح توتونجي.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد زاهر عدنان رضوان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود