المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"التحالف اللبناني للحد من التدخين" .
مركزها:عاليه - شارع مدرسة الصراط - بناية ورثة مهنا باز - مركز "جمعية اليد الخضراء"-الطابق الرابع والخامس. غايتها:
-أهداف التحالف الاستراتيجية:
1 - تأسيس تحالف من الجمعيات الغير حكومية للحد من التدخين قبل نهاية العام 2010 .
2 - دعم ومطالبة إصدار قانون للحد من التدخين بمواصفات ومعايير الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ.
3 - المساهمة في نشر الوعي والوقاية من مضار التدخين في كافة المجتمعات اللبنانية.
4 - المساهمة في دعم تطبيق قانون الحد من التدخين.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
-"جمعية اليد الخضراء" "Green Hand" ممثلة بالسيد:زاهر عدنان رضوان.
-"الشبيبة لمكافحة المخدران" ممثلة بالسيد:عبدالله نمر مزهر.
-"الهيئة الصحية الاسلامية" ممثلة بالسيدة:ربى موسى فحص.
-"مؤسسة رفيق الحريري" ممثلة بالسيدة:هند رفعات بو عرم.
-"جمعية رايت تو بلاي انترناشيونال" "Right to play International" ممثلة بالسيد:فراس صلاح توتونجي.
ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد زاهر عدنان رضوان.