جميع التشريعات

علم وخبر رقم 29 07/01/2011

تأسيس جمعية باسم:"نشطاء لتعزيز الحق المدني" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
29
التاريخ
07/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2011, ص. 116-117
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 29 تاريخ 07/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

"نشطاء لتعزيز الحق المدني" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16912 تاريخ 25/9/2010 والاستدعاء المسجل برقم 16912 تاريخ 25 /10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"نشطاء لتعزيز الحق المدني".

مركزها:بيروت - رأس بيروت - شارع بلس - العقار رقم 509/7 - الطابق الثاني.

غايتها:

- تهدف الجمعية الى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان الاساسية المقررة والمعترف بها بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية وتعزيز عمل هيئات المجتمع المدني في مجال حقوق الانسان. كما وتعريف المواطنين وبخاصة فئات الشباب والطلاب الى حقوقهم المدنية الأساسية والى واجباتهم. ولهذه الغاية تعدّ الجمعية وتساهم في كل الانشطة المدنية السلمية ومنها تنظيم المؤتمرات وإعداد دورات التعليم والتدريب التعريفية بمبادىء وقوانين وقيم حقوق الانسان وسبل الدفاع عنها واحترامها ومراقبة حسن تطبيق هذه المبادىء والقوانين التي ترعاها وتعزيز أواصر التعاون والتواصل والتلاقي بين فئات الشباب وحثهم على حلّ نزاعاتهم بالطرق السلمية وتعزيز واحترام مبادىء القيم الديمقراطية وحق الشباب والطلاب في المشاركة والدفاع عن حقوقهم وتعزيز دورهم ومشاركتهم في الحياة العامة والأطر النقابية والمهنية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: محمود يوسف ابو صالح رانيا عاطف طليع ظافر كامل ناصر فوزي نبيه بو ذياب دراكا سليمان غفري صالح فارس جبر حديفه .

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فوزي نبيه بو ذياب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود