المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"نشطاء لتعزيز الحق المدني".
مركزها:بيروت - رأس بيروت - شارع بلس - العقار رقم 509/7 - الطابق الثاني.
غايتها:
- تهدف الجمعية الى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان الاساسية المقررة والمعترف بها بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية وتعزيز عمل هيئات المجتمع المدني في مجال حقوق الانسان. كما وتعريف المواطنين وبخاصة فئات الشباب والطلاب الى حقوقهم المدنية الأساسية والى واجباتهم. ولهذه الغاية تعدّ الجمعية وتساهم في كل الانشطة المدنية السلمية ومنها تنظيم المؤتمرات وإعداد دورات التعليم والتدريب التعريفية بمبادىء وقوانين وقيم حقوق الانسان وسبل الدفاع عنها واحترامها ومراقبة حسن تطبيق هذه المبادىء والقوانين التي ترعاها وتعزيز أواصر التعاون والتواصل والتلاقي بين فئات الشباب وحثهم على حلّ نزاعاتهم بالطرق السلمية وتعزيز واحترام مبادىء القيم الديمقراطية وحق الشباب والطلاب في المشاركة والدفاع عن حقوقهم وتعزيز دورهم ومشاركتهم في الحياة العامة والأطر النقابية والمهنية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: محمود يوسف ابو صالح رانيا عاطف طليع ظافر كامل ناصر فوزي نبيه بو ذياب دراكا سليمان غفري صالح فارس جبر حديفه .
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فوزي نبيه بو ذياب.