جميع التشريعات

علم وخبر رقم 172 27/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «المركز اللبناني لحفظ الطاقة» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
172
التاريخ
27/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2011, ص. 714
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 172 تاريخ 27/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز اللبناني لحفظ الطاقة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20775 تاريخ 27/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«المركز اللبناني لحفظ الطاقة».

مركزها: بيروت - كورنيش النهر - مبنى وزارة الطاقة والمياه - غرفة 303 - الطابق الاول.

غايتها:

1 - الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة بحفظ وكفاءة الطاقة وترشيد إستهلاكها واستبدالها والطاقات المتجددة.

2 - مساعدة الجهات الرسمية وبالأخص وزارة الطاقة والمياه في إعداد التشريعات المتعلقة بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها وترشيد إستهلاكها وتلك المتعلقة ايضا بالطاقات المتجددة.

3 - تشجيع القطاعين العام والخاص على الاهتمام بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها وإعتماد الطاقات البديلة.

4 - نشر الوعي الوطني في جميع قطاعات المجتمع اللبناني باتجاه حفظ الطاقة والطاقات المتجددة عبر حملات إعلامية وتثقيفية.

5 - إعداد وتدريب المهتمين بحفظ الطاقة والتدقيق الطاقوي.

6 - تشجيع ودعم نمو النشاطات المرتبطة بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها والطاقات المتجددة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. مراد فكتور يونس بيار توفيق الخوري انطوان عفيف نصرالله رلى ميشال حموضه علي حسن برو نادر منير فارس الحاج شحادة راني ميشال الاشقر زياد بديع الزين رولا غسان عيتاني حسن نمر الشامي.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي علي حسن برو.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود