المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«المركز اللبناني لحفظ الطاقة».
مركزها: بيروت - كورنيش النهر - مبنى وزارة الطاقة والمياه - غرفة 303 - الطابق الاول.
غايتها:
1 - الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة بحفظ وكفاءة الطاقة وترشيد إستهلاكها واستبدالها والطاقات المتجددة.
2 - مساعدة الجهات الرسمية وبالأخص وزارة الطاقة والمياه في إعداد التشريعات المتعلقة بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها وترشيد إستهلاكها وتلك المتعلقة ايضا بالطاقات المتجددة.
3 - تشجيع القطاعين العام والخاص على الاهتمام بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها وإعتماد الطاقات البديلة.
4 - نشر الوعي الوطني في جميع قطاعات المجتمع اللبناني باتجاه حفظ الطاقة والطاقات المتجددة عبر حملات إعلامية وتثقيفية.
5 - إعداد وتدريب المهتمين بحفظ الطاقة والتدقيق الطاقوي.
6 - تشجيع ودعم نمو النشاطات المرتبطة بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها والطاقات المتجددة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. مراد فكتور يونس بيار توفيق الخوري انطوان عفيف نصرالله رلى ميشال حموضه علي حسن برو نادر منير فارس الحاج شحادة راني ميشال الاشقر زياد بديع الزين رولا غسان عيتاني حسن نمر الشامي.
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي علي حسن برو.