جميع التشريعات

قرار رقم 3 10/01/2011

شطب "شركة أبناء نديم الحريري" من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
10/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2011, ص. 119-120
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 10/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، الريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح "لشركة أبناء نديم الحريري" بمزاولة أعمال التخليص الجمركي، بناء لطلبها، ويشطب اسمها نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2011 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي