المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح "لشركة أبناء نديم الحريري" بمزاولة أعمال التخليص الجمركي، بناء لطلبها، ويشطب اسمها نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
قرار Decision No. 3 10/01/2011
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، الريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح "لشركة أبناء نديم الحريري" بمزاولة أعمال التخليص الجمركي، بناء لطلبها، ويشطب اسمها نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2011 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي