جميع التشريعات

قرار رقم 34 13/12/2010

صادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات حول تخصيص ترددات لاسلكية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لإنشاء شبكة راديوية خاصة لتأمين الاتصالات بين نقاط ثابتة (Fixed Wireless Point to Point Links)

النوع
قرار
الرقم
34
التاريخ
13/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2011, ص. 98-100
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 34 تاريخ 13/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002 لا سيما المادة الخامسة عشرة منه التي تنيط بالهيئة المنظمة للاتصالات السلطة الحصرية لإدارة الترددات اللاسلكية وتوزيعها ومراقبة استعمالها، وصلاحية وضع المخطط الوطني لتوزيع كافة الترددات اللاسلكية بما في ذلك تلك المستخدمة للاتصالات العائدة للادارات والمؤسسات العامة،

وبناء على الطلب المقدم بتاريخ 8/9/2010الى الهيئة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان الوارد تحت رقم TRA/264-10 والتي تطلب بموجبه ترددات يمكن استخدامها ضمن النطاقات 7، 13، 38 جيغاهرتز على كافة الاراضي اللبنانية وذلك بغية إنشاء شبكة راديوية Point to Point تستعمل ضمن مركز التحكم الوطني بالشبكة اللبنانية الذي ستقوم بتنفيذه شركة Alstom (سابقا Areva)،

وبناء على كتاب مؤسسة كهرباء لبنان المذكور التي تحدد فيه مخطط الوصلات والسعات كما وعدد القنوات والترددات المنوي استخدامها في الشبكة الراديوية 7 ضمن نطاقات ال 7، 13 و38 جيغاهرتز ضمن مركز التحكم الوطني بالشبكة اللبنانية،

وبعد دراسة طلب مؤسسة كهرباء لبنان، ونشر طلبها باستعمال ترددات لاسلكية لتأمين وصلات ميكرووية بين نقاط ثابتة في العدد 59 من الجريدة الرسمية تاريخ 23/12/2010،

فقد اتخذت الهيئة المنظمة للاتصالات خلال اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 13/12/2010 (اجتماع رقم 128) القرار التالي نصّه:

المواد

المادة 1

الترخيص:

يرخص لمؤسسة كهرباء لبنان («المؤسسة») باستعمال ترددات لاسلكية بشكل غير حصري للوصلات الميكروية على النطاقات 7، 13 و38 جيغاهرتز وفق المواصفات التقنية الخاصة بالوصلات الميكروية (والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الترخيص) التي تنشرها وتبلغها الهيئة للمؤسسة بالتزامن مع إصدار الترخيص الحاضر وبناء على مخطط الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك حتى تاريخ 31/12/2011 ضمنا.

يستعمل هذا الترخيص فقط من أجل إنشاء شبكة راديوية Point to Point تستعمل ضمن مركز التحكم الوطني بالشبكة اللبنانية الذي ستقوم بتنفيذه شركة Alstom (سابقا Areva).

المادة 2

استخدام الترددات الراديوية:

أ- تجيز الهيئة للمؤسسة استعمال الترددات لتأمين الوصلات الميكروية بين عدة نقاط ثابتة (Fixed Wireless Point to Point Links) على النطاق 7 جيغاهرتز حسب ما هو مبين في الجدول رقم - 1 - المبلّغ والمطابق لتوصية الاتحاد لدولي للاتصالات رقم "ITU-R F.748 Annex-2"، وعلى النطاق 13 جيغاهرتز حسب ما هو مبين في الجدول رقم - 2 - المبلّغ والمطابق لتوصية الاتحاد الدولي للاتصالات رقم "ITU-R F.497-7"، وعلى النطاق 38 جيغاهرتز حسب ما هو مبين في الجدول رقم - 3 - المبلّغ والمطابق لتوصية الاتحاد الدولي للاتصالات رقم "ITU-R F.497-7".

ب- يتوجب على المؤسسة تطبيق التوجيهات المعتمدة من قبل الهيئة لانشاء أو تعديل المواقع الراديوية لا سيما الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة قبل إنشاء أو تغيير أي محطة راديو لاسلكية جديدة. لا يحق للمؤسسة إجراء أي تغيير على التجهيزات أو على مواصفات البث قبل الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة.

ج- يتوجب على المؤسسة الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة على مواقع البث قبل تشغيلها.

د- يتوجب على المؤسسة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للتأكد من أن استخدام الترددات اللاسلكية من قبلها لا يسبب تشويشا أو تداخلات ضارة لأية ترددات اخرى مرخصة لمحطات راديوية وشبكات اتصالات تعمل على أساس أولي في نفس حزمة أو حزم الترددات اللاسلكية الراديوية، أو عاملة في نفس المنطقة.

في حالة التداخل على الترددات المرخصة، ينبغي على المؤسسة إعلام الهيئة وفق الأصول المتبعة لكي تتمكن الهيئة من اتخاذ التدابير اللازمة لازالة هذا التداخل في أقرب وقت ممكن وضمن قدراتها الذاتية. عند الضرورة، يجب على المؤسسة تقديم مساعدتها في هذا الصدد.

ينبغي على المؤسسة اذا كان التداخل ناجما عن الشبكة المرخص بها، إزالته على الفور. إن الهيئة لا تتحمل أية مسؤولية مالية ناجمة عن التداخل وتبذل كل جهد لمنع حدوث هذا التداخل ولكشف مصادره عندما يحدث ومنع تكراره.

ه- يخضع استخدام المؤسسة للترددات المبينة في الجداول المبلغة وللضوابط التي تحددها الهيئة في الخطط والأنظمة والقرارات والتعاميم وسائر الوثائق الصادرة عنها لا سيما في الخطة الوطنية لحيّز الترددات والأحكام المتعلقة بإدارة حيّز الترددات؛ كما تحتفظ الهيئة بحقها في إعادة النظر بالحيز المحدد في الجداول المبلغة وذلك من أجل الدفع باتجاه أو فرض استخدام تقنيات جديدة (XPIC على سبيل المثال) أو حرض عرض النطاقات لضمان استعمال فعال للحيز الترددي.

المادة 3

شروط استخدام الأجهزة:

أ. يجب أن ينحصر عمل الأجهزة بالترددات اللاسلكية المحددة في الترخيص للربط بين عدة مواقع ثابتة من الشبكة اللاسلكية التي تنشؤها المؤسسة من أجل تأمين السعة اللازمة لشبكتها المكرووية الخاصة فقط ولا يحق لها استعمالها لأي غرض آخر أو لأغراض غير قانونية وعدم إساءة استخدامها بما يتعارض مع أحكام القوانين النافذة والشروط المحددة في هذا الترخيص.

ب. على المؤسسة ضمان عدم استخدام الأجهزة ذات العلاقة بالترخيص الا من قبل المؤسسة وموظفيها والاشخاص المفوضين من قبلها حصريا على أن يكونوا جميعا على علم تام بالشروط المتعلقة بالترخيص.

ج. يجب أن تتوافق مستويات الاشعاع المنبعثة من هوائيات المحطات الراديوية العائدة للمؤسسة وأية أجهزة اخرى في الشبكة مع الأنظمة والقرارات والتعاميم وسائر الوثائق الصادرة عن الهيئة.

المادة 4

بدلات ورسوم الترخيص:

تستوفي الادارات الرسمية المختصة، لقاء هذا الترخيص، رسوم وبدلات استخدام الترددات اللاسلكية ورسوم وبدلات إدارة هذه الترددات وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

كما تستوفي الهيئة لقاء تكوين الملف وإصدار هذا الترخيص مبلغا وقدره مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

المادة 5

التنازل عن الترخيص:

لا يحق للمؤسسة التنازل عن الترخيص لصالح أي شخص كان الا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة وعلى أن يكون التنازل متوافقا مع أحكام قانون الاتصالات والأنظمة الصادرة تطبيقا له.

المادة 6

إلغاء الترخيص:

يحق للهيئة تعديل هذا الترخيص أو عدم تجديده اذا كان هناك أسباب جدية تبرر ذلك.

كما يحق لها إلغاء الترخيص في أي وقت ودون أي تعويض عملا بأحكام قانون الاتصالات لا سيما المادة الحادية والاربعون منه، بما في ذلك في الحالات التالية:

- مخالفة الأحكام والشروط الواردة في الترخيص.

- مخالفة أحكام قانون الاتصالات أو أي من الأنظمة والقرارات والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن الهيئة.

- عدم دفع أي من الرسوم المتوجبة.

- عدم تقيد المؤسسة بالشروط الفنية الموافق عليها من قبل الهيئة.

- طلب المؤسسة إلغاءه. وفي أية حالات اخرى يعود أمر تحديدها وتقديرها للهيئة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء.

في حال إلغاء أو عدم تجديد هذا الترخيص، يجب على الهيئة ابلاغ المؤسسة بقرارها وإعطاءها مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ التبليغ لاخلاء الترددات.

المادة 7

نفاذ القرار:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا من تاريخ نشره. وتبلغ أيضا نسخة عنه وعن جداوله الى المؤسسة.

بيروت في 13 كانون الأول 2010 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة د. عماد حب الله